الشيخ الطوسي
285
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله . وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ، ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء ، إلا أنه ضامن له ، إذا جاء صاحبه . وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع : في طريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان . ويستحب الاتمام في الحرمين : مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام . فإن لم يفعل وقصر ، لم يكن عليه شئ . وكذلك يستحب الاتمام في مسجد الكوفة والحائر . وقد رويت رواية في الاتمام في حرم أمير المؤمنين ، عليه السلام ، وحرم الحسين ، عليه السلام . فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحير ، إلا أن الأحوط ما قدمناه . ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات . ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام بالمدينة ، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها . فإن بدأ بمكة ، فلا بد له من العود إليها للزيارة . وإذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام أن يخبرهم على ذلك . وكذلك إن تركوا زيارة النبي ، كان عليه إجبارهم عليها . ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به ، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه . فإن لم يكن له ذلك ، كره له الاستدانة للحج . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند